منتدى شباب شرس
مرحبا بك يا زائر فى منتدى شباب شرس نرجو ان تفيد وتستفيد
الصفحة الرئيسيةمكتبة الصورس .و .جابحـثالتسجيلدخول
ارسل الموضوع الجديد   رد على الموضوع
 

لفتاوي الجامعة للمرأة المسلمة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نورا
مشرفــــه’
مشرفــــه’


الجنس:انثى
العمر : 21
سجّل في : 26 ماي 2008
عدد المساهمات : 207
الاوسمه : http://www.arabchat.net/forum/images/wsam/3H2.gif
نسيه الشراسه فى الدم : http://i26.servimg.com/u/f26/11/29/22/48/11110.png

مُساهمةموضوع: لفتاوي الجامعة للمرأة المسلمة   السبت 31 ماي - 21:57


فتاوى نسائية تم الرد عليها من قبل اللجنة الدائمة للإفتاء و كبار العلماء و منهم فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين و سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله و فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله و فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي و فضيلة الشيخ عبد الله الفوزان و فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ , تشمل جميع إهتمامات المرأة المسلمة .





أرجو التثبيت



_________________
شارك لاتقرا وترحل اثبت وجودك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نورا
مشرفــــه’
مشرفــــه’


الجنس:انثى
العمر : 21
سجّل في : 26 ماي 2008
عدد المساهمات : 207
الاوسمه : http://www.arabchat.net/forum/images/wsam/3H2.gif
نسيه الشراسه فى الدم : http://i26.servimg.com/u/f26/11/29/22/48/11110.png

مُساهمةموضوع: رد: لفتاوي الجامعة للمرأة المسلمة   السبت 31 ماي - 22:03


أخر خمس فتاوي





وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء


هل يجزيء الغسل من الجنابة عن غسل الجمعة وعن غسل الحيض والنفاس ؟


الجواب :


من وجب عليه غسل فأكثر كفاه غسل واحد عن الجميع إذا نوى به رفع موجبات الغسل ونوى استباحة الصلاة ونحوها كالطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) متفق عليه . ولأن المقصود بغسل يوم الجمعة يحصل بالغسل عن الجنابة إذا وقع في يومها




السابق:

هل تقاس ذات الشعر الطويل غير المضفر على ذات الضفيرة من غسل الجنابة , أم لا بد أن تغسل شعرها كاملا

؟
_________________
شارك لاتقرا وترحل اثبت وجودك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نورا
مشرفــــه’
مشرفــــه’


الجنس:انثى
العمر : 21
سجّل في : 26 ماي 2008
عدد المساهمات : 207
الاوسمه : http://www.arabchat.net/forum/images/wsam/3H2.gif
نسيه الشراسه فى الدم : http://i26.servimg.com/u/f26/11/29/22/48/11110.png

مُساهمةموضوع: رد: لفتاوي الجامعة للمرأة المسلمة   السبت 31 ماي - 22:05





سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء


هل تقاس ذات الشعر الطويل غير المضفر على ذات الضفيرة من غسل الجنابة , أم لا بد أن تغسل شعرها كاملا ؟


الجواب :


يجب على من كانت جنبا ومن انقطع حيضها أن تعم جسدها وشعرها بالماء بنية الطهارة , سواء كان شعرها طويلا أم قصيرا , وسواء كان مضفرا أم غير مضفور


السابق:



ما حكم نقض الرأس في غسل الحيض ؟

_________________
شارك لاتقرا وترحل اثبت وجودك

عدل سابقا من قبل نورا في السبت 31 ماي - 22:26 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نورا
مشرفــــه’
مشرفــــه’


الجنس:انثى
العمر : 21
سجّل في : 26 ماي 2008
عدد المساهمات : 207
الاوسمه : http://www.arabchat.net/forum/images/wsam/3H2.gif
نسيه الشراسه فى الدم : http://i26.servimg.com/u/f26/11/29/22/48/11110.png

مُساهمةموضوع: رد: لفتاوي الجامعة للمرأة المسلمة   السبت 31 ماي - 22:07





سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ


ما حكم نقض الرأس في غسل الحيض ؟


الجواب :



الراجح في الدليل عدم وجوب نقضه في المحيض كعدم وجوبه في الجنابة , إلا أنه في الحيض مشروع للأدلة , والأمر فيه ليس للوجوب بدليل حديث أم سلمة رضي الله عنها : ( إني امرأة أشد رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة ) وفي رواية والحيضة فقال : ( لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ) رواه مسلم وهذا اختيار صاحب الإنصاف والزركشي , وأما الجنابة فليس مندوبا في حقها النقض , وكان يراه عبد الله بن عمر وكانت عائشة تقول : ( أفلا آمرهن أن يحلقنه ) الحاصل أنه ليس مشروعا في الجنابة وهو متأكد في المحيض وتأكده يختلف قوة وضعفا بحسب بعده عن النقض وقربه


السابق:

إذا وقع الجماع بين المرأة والرجل هل يجوز قبل غسلهما لمس أي شيء وإذا حصل اللمس لأي شيء هل يتنجس أم لا ؟

_________________
شارك لاتقرا وترحل اثبت وجودك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نورا
مشرفــــه’
مشرفــــه’


الجنس:انثى
العمر : 21
سجّل في : 26 ماي 2008
عدد المساهمات : 207
الاوسمه : http://www.arabchat.net/forum/images/wsam/3H2.gif
نسيه الشراسه فى الدم : http://i26.servimg.com/u/f26/11/29/22/48/11110.png

مُساهمةموضوع: رد: لفتاوي الجامعة للمرأة المسلمة   السبت 31 ماي - 22:08





سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء


إذا وقع الجماع بين المرأة والرجل هل يجوز قبل غسلهما لمس أي شيء وإذا حصل اللمس لأي شيء هل يتنجس أم لا ؟


الجواب :

نعم يجوز للجنب قبل أن يغتسل لمس الأشياء من أثواب وأطباق وقدور ونحوها , سواء كان رجلا أم امرأة لأنه ليس بنجس ولا ينجس ما لمسه منها بلمسه إياه وهكذا ( الحائض والنفساء ) ليستا نجستين بالحيض والنفاس بل بدنهما وعرقهما طاهر , وهكذا ما لمستا بأيديهما إنما النجس الدم الخارج منهما





السابق:

هل للجنب أن ينام قبل الوضوء ؟

_________________
شارك لاتقرا وترحل اثبت وجودك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نورا
مشرفــــه’
مشرفــــه’


الجنس:انثى
العمر : 21
سجّل في : 26 ماي 2008
عدد المساهمات : 207
الاوسمه : http://www.arabchat.net/forum/images/wsam/3H2.gif
نسيه الشراسه فى الدم : http://i26.servimg.com/u/f26/11/29/22/48/11110.png

مُساهمةموضوع: رد: لفتاوي الجامعة للمرأة المسلمة   السبت 31 ماي - 22:10




سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء


هل للجنب أن ينام قبل الوضوء ؟


الجواب :

لا إثم عليه إذا نام قبل أن يتوضأ , ولكن الأفضل أن يتوضأ قبل أن ينام , لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأمر به

السابق:

هل على المرأة غسل إذا نزّلت بشهوة بدون جماع ؟


_________________
شارك لاتقرا وترحل اثبت وجودك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نورا
مشرفــــه’
مشرفــــه’


الجنس:انثى
العمر : 21
سجّل في : 26 ماي 2008
عدد المساهمات : 207
الاوسمه : http://www.arabchat.net/forum/images/wsam/3H2.gif
نسيه الشراسه فى الدم : http://i26.servimg.com/u/f26/11/29/22/48/11110.png

مُساهمةموضوع: رد: لفتاوي الجامعة للمرأة المسلمة   السبت 31 ماي - 22:25

بـــاب الزكاة
=====






سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

هل تجب الزكاة على ذهب المرأة التي تلبسه ؟

الجواب :

تجب الزكاة فيما تلبسه المرأة من حلي الذهب والفضة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول على الصحيح من أقوال العلماء



سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء


هل يجوز إخراج زكاة الحلي بمقدار القيمة التي بها الحلي أو لابد من وزنه عند إخراج زكاته حسب قيمة وزنه ؟

الجواب :

لا تخرج زكاة الحلي حسب ثمن شرائه بل يزكى حسب قيمة وزنه حينما يحول عليه الحول وتجب فيه الزكاة




سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

إذا كان فيه نساء متزوجات وهو قرابة للرجل كبنت عم وخال وخاله وأزواجهن غير موسرين وينقصهن بعض حوائجهن الخاصة فهل يجوز دفع الزكاة لهن ؟

الجواب

غير خاف أن من مصاريف الزكاة للفقراء والمساكين وتحقيق كون النساء المسئول عنهن من الفقراء والمساكين يرجع إلى المعرفة بأحوالهن , فإذا كانت هذه الحوائج الخاصة لها تتعلق بالنفقة والكسوة والأزواج غير قادرين على ذلك فلا مانع من الدفع لهن , أما إذا كان المراد بالحوائج الخاصة شراء كماليات كالذهب ونحو ذلك فلا يجوز الدفع



سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

هل يجوز للمرأة تخرج من مالها الخاص صدقة لأحد أقاربها الأموات دون علم زوجها وما الحكم إذا كانت الصدقة من مال زوجها ؟

الجواب :

يجوز للمرأة أن تخرج من مالها الخاص صدقة عن أقاربها الأموات لوجه الله سبحانه وتعالى ليعود ثوابها ونفعها إليهم لأنها تتصرف من مالها وهي حرة في مالها في حدود ما شرعه الله . والصدقة عمل صالح ويصل ثوابها إلى من تصدق عنه إذا تقبلها الله أما أن تتصدق من مال زوجها وهو لا يمنع من ذلك وعرفت من زوجها ذلك فلا مانع . أما إذا كان زوجها يمنع من ذلك فهذا لا يجوز


سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

إذا كان لإنسان أخت شقيقة متزوجة من إنسان فقير الحال فهل يجوز لها من زكاة إخوانها شيء ؟

الجواب :

نفقة المرأة واجبة على زوجها فإذا كان فقيرا فلإخوان زوجته أن يعطوا أختهم من زكاة أموالهم لتنفق منها على نفسها وزوجها الفقير وأولاده , بل هذه الزوجة إذا كان لها مال وجبت فيه الزكاة فلها أن تعطي زكاة مالها لزوجها لينفق منها على من يعولهم



سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

هل يصح إخراج الزكاة للإبنة المتزوجة المحتاجة ؟

الجواب :

كل من اتصف بوصف يستحق به الزكاة فالأصل جواز دفع الزكاة إليه وعلى هذا فإن كان الرجل لا يمكنه أن ينفق على ابنته وأولادها فيدفع الزكاة إليها والأفضل والأحوط والأبرا للذمة أن يدفعها إلى زوجها


سئل سماحة الشيخ ابن باز

هل يجوز أن يخرج زوجي عني زكاة مالي علما أنه هو الذي أعطاني المال , وهل يجوز إعطاء الزكاة لابن أختي – المتوفي عنها زوجها – وهو شاب في مقتبل العمر ويفكر في الزواج … أفيدوني ؟

الجواب :



الزكاة واجبة عليك في مالك إذا كان عندك نصاب أو أكثر من الذهب أو الفضة أو غيرهما من أموال الزكاة , وإذا أخرجها عنك زوجك بإذنك فلا بأس , وهكذا لو أخرجها عنك أبوك أو أخوك أو غيرهما بإذنك فلا بأس , ويجوز دفع الزكاة لابن أختك مساعدة له في الزواج إذا كان عاجزا عن مؤونته



سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

إذا كان فيه نساء متزوجات وهو قرابة للرجل كبنت عم وخال وخاله وأزواجهن غير موسرين وينقصهن بعض حوائجهن الخاصة فهل يجوز دفع الزكاة لهن ؟

الجواب



غير خاف أن من مصاريف الزكاة للفقراء والمساكين وتحقيق كون النساء المسئول عنهن من الفقراء والمساكين يرجع إلى المعرفة بأحوالهن , فإذا كانت هذه الحوائج الخاصة لها تتعلق بالنفقة والكسوة والأزواج غير قادرين على ذلك فلا مانع من الدفع لهن , أما إذا كان المراد بالحوائج الخاصة شراء كماليات كالذهب ونحو ذلك فلا يجوز الدفع



























_________________
شارك لاتقرا وترحل اثبت وجودك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نورا
مشرفــــه’
مشرفــــه’


الجنس:انثى
العمر : 21
سجّل في : 26 ماي 2008
عدد المساهمات : 207
الاوسمه : http://www.arabchat.net/forum/images/wsam/3H2.gif
نسيه الشراسه فى الدم : http://i26.servimg.com/u/f26/11/29/22/48/11110.png

مُساهمةموضوع: رد: لفتاوي الجامعة للمرأة المسلمة   السبت 31 ماي - 22:34






سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

هل يجوز للمرأة تخرج من مالها الخاص صدقة لأحد أقاربها الأموات دون علم زوجها وما الحكم إذا كانت الصدقة من مال زوجها ؟

الجواب :

يجوز للمرأة أن تخرج من مالها الخاص صدقة عن أقاربها الأموات لوجه الله سبحانه وتعالى ليعود ثوابها ونفعها إليهم لأنها تتصرف من مالها وهي حرة في مالها في حدود ما شرعه الله . والصدقة عمل صالح ويصل ثوابها إلى من تصدق عنه إذا تقبلها الله أما أن تتصدق من مال زوجها وهو لا يمنع من ذلك وعرفت من زوجها ذلك فلا مانع . أما إذا كان زوجها يمنع من ذلك فهذا لا يجوز



سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

إذا كان لإنسان أخت شقيقة متزوجة من إنسان فقير الحال فهل يجوز لها من زكاة إخوانها شيء ؟

الجواب :

نفقة المرأة واجبة على زوجها فإذا كان فقيرا فلإخوان زوجته أن يعطوا أختهم من زكاة أموالهم لتنفق منها على نفسها وزوجها الفقير وأولاده , بل هذه الزوجة إذا كان لها مال وجبت فيه الزكاة فلها أن تعطي زكاة مالها لزوجها لينفق منها على من يعولهم



سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

هل يصح إخراج الزكاة للإبنة المتزوجة المحتاجة ؟

الجواب :

كل من اتصف بوصف يستحق به الزكاة فالأصل جواز دفع الزكاة إليه وعلى هذا فإن كان الرجل لا يمكنه أن ينفق على ابنته وأولادها فيدفع الزكاة إليها والأفضل والأحوط والأبرا للذمة أن يدفعها إلى زوجها


سئل سماحة الشيخ ابن باز

هل يجوز أن يخرج زوجي عني زكاة مالي علما أنه هو الذي أعطاني المال , وهل يجوز إعطاء الزكاة لابن أختي – المتوفي عنها زوجها – وهو شاب في مقتبل العمر ويفكر في الزواج … أفيدوني ؟

الجواب :

الزكاة واجبة عليك في مالك إذا كان عندك نصاب أو أكثر من الذهب أو الفضة أو غيرهما من أموال الزكاة , وإذا أخرجها عنك زوجك بإذنك فلا بأس , وهكذا لو أخرجها عنك أبوك أو أخوك أو غيرهما بإذنك فلا بأس , ويجوز دفع الزكاة لابن أختك مساعدة له في الزواج إذا كان عاجزا عن مؤونته

سئل سماحة الشيخ ابن باز

هل يجوز إخراج الزكاة من شخص لأمه ؟

الجواب :

ليس للمسلم أن يخرج زكاته في والديه , ولا في أولاده , بل عليه أن ينفق عليهم من ماله إذا احتاجوا لذلك , وهو يقدر على الإنفاق عليهم


سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

هل تدفع الزوجة زكاة حليها لزوجها علما بأنه موظف ومرتبه حوالي أربعة آلأف ريال , ولكنه مديون بمبلغ ثلاثون ألف ريال ؟

الجواب : لا حرج في دفع المرأة زكاة حليها أو غير حليها لزوجها إذا كان فقيرا أو غارما لا يستطيع الوفاء في أصح قولي العلماء لعموم الأدلة ومنها قوله تعالى : (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين )) الاية 60 من سورة التوبة



سئل فضيلة الشيخ عبد الله ابن جبرين

امرأة لديها حلي وبغلت النصاب كيف تزكيها بالريالات السعودية وما مقدارها ؟

الجواب :

عليها كل سنة أن تقوّمه بسؤال باعة الذهب أو غيرهم عن قيمة القيراط المستعمل أو نحوه , فإذا عرفت قيمته بالريالات السعودية في الوقت الحاضر زكى قيمته , ولا حاجة إلى معرفة رأس ماله , بل العمل على ما يساويه حال وجوب الزكاة



























_________________
شارك لاتقرا وترحل اثبت وجودك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نورا
مشرفــــه’
مشرفــــه’


الجنس:انثى
العمر : 21
سجّل في : 26 ماي 2008
عدد المساهمات : 207
الاوسمه : http://www.arabchat.net/forum/images/wsam/3H2.gif
نسيه الشراسه فى الدم : http://i26.servimg.com/u/f26/11/29/22/48/11110.png

مُساهمةموضوع: رد: لفتاوي الجامعة للمرأة المسلمة   السبت 31 ماي - 22:36





سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

الجواب :

الذهب والحرير قد أحلا للإناث دون الرجال , كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أحل الذهب والحرير لإناث أمتي , وحرم على ذكورها )) أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه واختلف العلماء في الزكاة هل تجب في الحلي أم لا ؟ فذهب بعض العلماء في الزكاة إلى أنها لا تجب في الحلي الذي تلبسه المرأة وتعيره وقال آخرون إنها تجب , وهذا هو الصواب . أي وجوب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول لعموم الأدلة . والنصاب عشرون مثقالا من الذهب , ومائة وأربعون مثقالا من الفضة فإذا بلغ الحلي من الذهب من القلائد أو الأسورة أو نحوها عشرون مثقالا وجبت فيه الزكاة , والعشرون مثقالا تعادل أحد عشر جنيها ونصفا من الجنيهات السعودية ومقداره بالجرام 92 جراما , فإذا بلغ الحلي من الذهب هذا المقدار 92 جراما أحد عشر جنيها ونصفا فإنه الزكاة والزكاة ربع العشر من كل ألف خمسة وعشرون كل حول . وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت عليه وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال : (( أتعطين زكاة هذا )) قالت :لا , فقال : (( أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ )) قال الراوي وهو عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : فخلعتها فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت : هما لله ولرسوله . رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح وقالت أم سلمة رضي الله عنها , وكانت تلبس أوضاحا من ذهب , وأكنز هذا يا رسول الله ؟ قال عليه الصلاة والسلام : (( ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز )) رواه أبو داود والدار قطني وصححه الحاكم واخرج أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها بسند صحيح قالت : دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتحات من ورق فقال : (( ما هذا يا عائشة ؟ )) فقالت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال : (( أتؤدين زكاتهن ))؟ فقالت : لا أو ما شاء الله قال : (( هو حسبك من النار )) وقد صححه الحاكم كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في بلوغ المرام , والمراد بالورق :

الفضة فدل ذلك على أن الذي لا يزكي هو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة والعياذ بالله



_________________
شارك لاتقرا وترحل اثبت وجودك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نورا
مشرفــــه’
مشرفــــه’


الجنس:انثى
العمر : 21
سجّل في : 26 ماي 2008
عدد المساهمات : 207
الاوسمه : http://www.arabchat.net/forum/images/wsam/3H2.gif
نسيه الشراسه فى الدم : http://i26.servimg.com/u/f26/11/29/22/48/11110.png

مُساهمةموضوع: رد: لفتاوي الجامعة للمرأة المسلمة   السبت 31 ماي - 22:38

وسئل سماحة الشيخ ابن باز


بعت ذهبا كنت أستعمله قبل مدة وأنا لم أزكه فأرجو من سماحتكم أن توضحوا لي كيف تكون زكاته علما بأني بعته بأربعة آلاف ريال ؟

الجواب :
إذا كنت لم تعلمي وجوب الزكاة إلا بعد بيعه فلا شيء عليك وإن كنت تعلمين ذلك فزكي هذا المبلغ من كل ألف خمسة وعشرون عن السنة الواحدة , وهكذا السنوات التي قبلها بحسب قيمة الذهب في السوق الواجب ربع العشر تؤديها من العملة المعروفة , أما إذا كنت لا تعلمين ذلك إلا في السنة الأخيرة فعليك الزكاة عن السنة الأخيرة

_________________
شارك لاتقرا وترحل اثبت وجودك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نورا
مشرفــــه’
مشرفــــه’


الجنس:انثى
العمر : 21
سجّل في : 26 ماي 2008
عدد المساهمات : 207
الاوسمه : http://www.arabchat.net/forum/images/wsam/3H2.gif
نسيه الشراسه فى الدم : http://i26.servimg.com/u/f26/11/29/22/48/11110.png

مُساهمةموضوع: رد: لفتاوي الجامعة للمرأة المسلمة   السبت 31 ماي - 22:39

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين


امرأة مؤخر صداقها ثلاثة آلاف ريال , وتقول إذا أخرجت الزكاة كل عام فسينفذ عن قريب فما العمل ؟

الجواب :
إذا كان الزوج فقيرا فلا تزكي ما في ذمته من المهر وهكذا كل دّين , فالدّين الذي في ذمة فقير لا زكاة عليه لأن صاحب الدّين لا يستطيع أن يستوفيه , لأن الفقير يجب إنظاره ولا يجوز طلبه ولا مطالبته ولا حبسه , بل يجب إذا علم الإنسان أن مدينة فقير أن يعرض عنه ولا يطلب منه الوفاء , ولا يجوز أن يحبس على ذلك.

_________________
شارك لاتقرا وترحل اثبت وجودك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نورا
مشرفــــه’
مشرفــــه’


الجنس:انثى
العمر : 21
سجّل في : 26 ماي 2008
عدد المساهمات : 207
الاوسمه : http://www.arabchat.net/forum/images/wsam/3H2.gif
نسيه الشراسه فى الدم : http://i26.servimg.com/u/f26/11/29/22/48/11110.png

مُساهمةموضوع: رد: لفتاوي الجامعة للمرأة المسلمة   السبت 31 ماي - 22:41

سئل فضيلة الشيخ عبد الله ابن جبرين


امرأة لديها حلي وبلغت النصاب كيف تزكيها بالريالات السعودية وما مقدارها ؟

الجواب : عليها كل سنة أن تقوّمه بسؤال باعة الذهب أو غيرهم عن قيمة القيراط المستعمل أو نحوه , فإذا عرفت قيمته بالريالات السعودية في الوقت الحاضر زكى قيمته , ولا حاجة إلى معرفة رأس ماله , بل العمل على ما يساويه حال وجوب الزكاة

_________________
شارك لاتقرا وترحل اثبت وجودك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ti@r
المـــدير العام
المـــدير العام


الجنس:ذكر
سجّل في : 29 يونيو 2007
عدد المساهمات : 1426
الاوسمه : http://i49.servimg.com/u/f49/12/39/28/73/ecisn10.gif
نسيه الشراسه فى الدم : http://i26.servimg.com/u/f26/11/29/22/48/11110.png

مُساهمةموضوع: رد: لفتاوي الجامعة للمرأة المسلمة   الإثنين 2 يونيو - 8:33

بارك الله فيكى
_________________
ان غـــابت الشمس اخـــذ مكانها القمــر ,,,
ولـــكن ان غبــت انـــت ,,,
فــوعد لـــن ياخـــذ مــكانك بشــر,,,

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نورا
مشرفــــه’
مشرفــــه’


الجنس:انثى
العمر : 21
سجّل في : 26 ماي 2008
عدد المساهمات : 207
الاوسمه : http://www.arabchat.net/forum/images/wsam/3H2.gif
نسيه الشراسه فى الدم : http://i26.servimg.com/u/f26/11/29/22/48/11110.png

مُساهمةموضوع: رد: لفتاوي الجامعة للمرأة المسلمة   السبت 7 يونيو - 4:28

ti@r


وبارك الله فيك

شكراً مرورك

تحياتي

_________________
شارك لاتقرا وترحل اثبت وجودك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
eng_moudgamal
عضو فعال
عضو فعال


الجنس:ذكر
سجّل في : 06 أغسطس 2008
عدد المساهمات : 45
نسيه الشراسه فى الدم : http://i26.servimg.com/u/f26/11/29/22/48/11110.png

مُساهمةموضوع: رد: لفتاوي الجامعة للمرأة المسلمة   الثلاثاء 12 أغسطس - 8:28

اللهم بارك لنا في رجب و شعبان و بلغنا رمضان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

لفتاوي الجامعة للمرأة المسلمة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى شباب شرس :: ••«§»[( المنتديات العامه )]«§»•• :: المنتدى الاسلامى للشباب-
ارسل الموضوع الجديد   رد على الموضوع